تواصل الان عبر محادثة الموقع مع محامي الزواج في أبوظبي دبي الإمارات محامي قضايا الأسرة – محامي زواج – افضل محامي زواج في أبوظبي دبي الإمارات
الأحكام العامة للزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي
تعريف الأحكام العامة للزواج :
عرفت المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات رقم 28 لسنة 2005 م ، عرفت الزواج بأنه عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً ، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج ، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة .
صحة الشروط الموضوعة في عقد الزواج – الأحكام العامة للزواج :
أكدت المادة 20 من القانون على أن الأزواج عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، أي أن لكل من الزوجين وضع شروطه في عقد الزواج ، إلا أن هذه الشروط تقع باطلة إن أحلت حراما أو حرمت حلالا ، كما أن للشروط الموضوعة في عقد الزواج ضوابط محددتها بينتها المادة 20 وهي :
- إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد .
- إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً بطل الشرط
- وصح العقد .
- إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً صح الشرط ووجب الوفاء به ، وإذا أخل به من شرط عليه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج سواء أكان من جانب الزوجة أم من جانب الزوج ويعفى الزوج من نفقة العدة إن كان الإخلال من جانب الزوجة .
- إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفاً معيناً فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج .
- لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق .
- يسقط حق الفسخ بإسقاط صاحبه أو رضائه بالمخالفة صراحة أو ضمناً ، ويعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم بها ، وكذا بـ الطلاق البائن .
صحة عقد الزواج – الأحكام العامة للزواج :
يشترط في لزوم الزواج – وفقا للمادة 21 – أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط ، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة ، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده ، وإذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر، فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي ، وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج .
وقد أشارت المادة 22 إلى أن العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً ، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين .
فإذا ادعى الرجل الكفاءة – وفقا للمادة 24 – أو اصطنع ما يوهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك أنه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ .
فالكفاءة – وفقا للمادة 23 – حق لكل من المرأة ووليها الكامل الأهلية ، وليس للأبعد من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند عدم الأقرب أو نقص أهليته .
هذا ويسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة – وفقا للمادة 25- إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة بعد العلم بالزواج ، أو بسبق الرضا ممن له طلب الفسخ .
توثيق الزواج – الأحكام العامة للزواج :
حددت المادة 27 من القانون النقاط التالية والتي تعنى بتوثيق الزواج :
- يوثق الزواج رسمياً ، ويجوز اعتباراً لواقع معين إثبات الزواج بالبينة الشرعية .
- يشترط لإجراء عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة ، يفيد الخلو من الأمراض التي نص القانون على طلب التفريق بسببها .
- يتم توثيق عقد الزواج من المأذونين ، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة الخاصة بهم .
زواج المجنون أو المعتوه – الأحكام العامة للزواج :
لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما إلا بإذن القاضي وبعد توافر الشروط الآتية ، وذلك وفقا للمادة 28 من القانون :
- قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته .
- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله .
- كون زواجه فيه مصلحة له .
ويتم التثبت من الشرطين الثاني والثالث بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص ، يشكلها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع وزير الصحة .
فيما أشارت المادة 29 أن لمن بلغ من الذكور سن الرشد سفيهاً أو طرأ عليه السفه أن يزوج نفسه ولولي المال الاعتراض على ما زاد على مهر المثل ، ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج .
أهلية الزواج – الأحكام العامة للزواج :
تعرضت لهذا الموضوع المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية ، والتي أكدت على النقاط التالية :
- تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك .
- لا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة .
- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي .
- يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه يبين خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلاً أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي .
ومن تزوج وفق أحكام هذه المادة ، أي المادة 30 من القانون ، يكتسب الأهلية في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره ، ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج .
الولي – الأحكام العامة للزواج :
عرفت المادة 32 من القانون الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابناً ثم أخاً ثم عماً ، فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة .
ويشترط في الولي أن يكون ذكراً ، عاقلاً ، بالغاً ، غير محرم بحج أو عمرة ، مسلماً إن كانت الولاية على مسلم .
ووفقا للمادة 34 من القانون ، إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة ، أو جهل مكانه ، أو لم يتمكن من الاتصال به ، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي .
وفي ذات السياق أشارت المادة 35 إلى أن القاضي ولي من لا ولي له ، إلا أنه ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه .
التوكيل في عقد الزواج – الأحكام العامة للزواج :
أجازت المادة 37 التوكيل في عقد الزواج ، إلا أنها نوهت في ذات الوقت إلى نقطتين ، أولها أنه ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة ، وثانيهما أنه إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفاً .
خاتمة :
لقد قدمنا في هذا البحث تعريفا بالأحكام العامة للزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات ، والتي تعد بنودا عريضة تحتاج الكثير من البحث في تفاصيلها ، ولمن لديه أي استفسار أو تساؤل حول قضية متعلقة بالزواج وأحكامه ، يسعدنا أن يتواصل معنا ، فلدينا فريق من المحامين المتخصصين في قوانين الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة .
تحدثنا في هذا المقال عن : الأحكام العامة للزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي