تواصل الان عبر محادثة الموقع مع محامي أحوال شخصية – محامي طلاق – محامي خلع – محامي نفقة في دبي ابوظبي – الإمارات
الحضانة في القانون الإماراتي
عرفت الحضانة المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات رقم 28 لسنة 2005 م ، عرفتها بأنها حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس .
الشروط الواجب توافرها في الحاضن – الحضانة في القانون الإماراتي :
اشترط القانون في مادته 143 توافر صفات معينة في الحاضن ليكون قادرا على أداء مهامه في حضانة الأولاد ، وهي :
- العقل .
- البلوغ راشداً .
- الأمانة .
- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته .
- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .
- ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض .
وزيادة على ذلك ، فقد اشترطت المادة 144 شروطا أخرى ينبغي توفرها في الحاضن ، والتي تختلف حسب كون الحاضن رجلا أو امرأة ، فإن كان الحاضن رجلا ، وجب توافر الشروط التالية فيه :
- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .
- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى .
- أن يتحد مع المحضون في الدين .
وأما إن كانت الحاضن امرأة ، فينبغي أن تتوافر فيها الشروط التالية :
- أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها ، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
- أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة 145 من القانون ، والتي جاء فيها : إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى .
ثبوت حق الحضانة في القانون الإماراتي :
أشارت المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية إلى ثبوت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي ، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون :
- الأم .
- الأب .
- أم الأم وإن علت .
- أم الأب وإن علت .
- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ، ثم الأخت لأب .
- بنت الأخت الشقيقة .
- بنت الأخت لأم .
- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات .
- بنت الأخت لأب .
- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات .
- العمات بالترتيب المذكور .
- خالات الأم بالترتيب المذكور .
- خالات الأب بالترتيب المذكور .
- عمات الأم بالترتيب المذكور .
- عمات الأب بالترتيب المذكور .
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة .
وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي :
- الجد لأم .
- الأخ لأم .
- ابن الأخ لأم .
- العم لأم .
- الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم .
وفي حال رفض الحضانة ممن يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً .
وقد أكدت المادة 146 على عدة نقاط في استحقاق الحضانة في القانون الإماراتي ، وهي :
- في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى .
- للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة ، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
- لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد .
السفر بالولد المحضون – الحضانة في القانون الإماراتي :
أشارت المادة 150 من القانون إلى النقاط التالية :
- ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطي .
- يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين .
كما أشارت المادة 151 إلى النقاط التالية :
- إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه .
- ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه .
- لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية .
سقوط الحضانة في القانون الإماراتي :
يسقط حق الحاضن في الحضانة في القانون الإماراتي ، وفقا للمادة 152 من القانون ، في الحالات الآتية :
- إذا اختل أحد الشروط التي ينبغي توافرها في الحاضن .
- إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته .
- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر .
- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني .
لقد عمل هذا البحث على تعريف الحضانة والشروط التي ينبغي توافرها في الحاضن ، وتراتبية أحقية الحضانة في القانون الإماراتي ، كما تناول نقاطا أخرى كالسفر بالمحضون وحالات سقوط الحضانة ، وذلك وفقا لقانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات رقم 28 لسنة 2005 م .
تحدثنا في هذا المقال عن : الحضانة في القانون الإماراتي