تواصل الان عبر محادثة الموقع مع محامي طلاق في أبوظبي دبي الإمارات محامي قضايا الأسرة – محامي زواج – افضل محامي طلاق في أبوظبي دبي الإمارات
الطلاق بحكم القاضي في القانون الإماراتي
مقدمة :
استعرض الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 م أشكال الطلاق بحكم القاضي ، وهي الطلاق للعلل ، الطلاق لعدم أداء المهر الحال ، الطلاق للضرر والشقاق ، الطلاق لعدم الإنفاق ، الطلاق للغيبة والفقد ، الطلاق للحبس ، الطلاق للإيلاء والظهار ، وسنأتي في هذا البحث على تناول كل منها بشيء من التفصيل .
الطلاق للعلل – الطلاق بحكم القاضي في القانون الإماراتي :
أشارت المادة 112 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي إلى أنه إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة ، كالجنون والبرص والجذام ، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية ، كالعنّة والقرن ونحوهما ، جاز له أن يطلب فسخ الزواج ، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده ، ويسقط حقه في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة ، على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال ، هذا وتنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية .
فإذا كانت هذه العلل غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال ، وإن كان زوالهما ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تجاوز سنة ، فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ ، فسخت المحكمة الزواج .
ووفقا للمادة 114 ، فإن لكل من الزوجين حق طلب الطلاق في الحالات الآتية :
- إذا حصل تغرير من الزوج الآخر أو بعلمه أدى إلى إبرام عقد الزواج ، ويعتبر السكوت عمداً عن واقعة تغريراً ، إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة .
- إذا ثبت بتقرير طبي عقم الآخر ، بعد زواج دام خمس سنوات ، وبعد العلاج الطبي ، وبشرط عدم وجود أولاد لطالب الفسخ ، وأن لا يجاوز عمره أربعين سنة .
- إذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها .
- إذا ثبت إصابة الآخر بمرض معد يخشى منه الهلاك كالإيدز ، وما في حكمه ، فإن خشي انتقاله للزوج الآخر ، أو نسلهما ، وجب على القاضي التفريق بينهما .
هذا ويستعان بلجنة طبية مختصة في معرفة العيوب التي يطلب الطلاق من أجلها .
الطلاق لعدم أداء المهر الحال – الطلاق بحكم القاضي في القانون الإماراتي :
يحكم القانون للزوجة غير المدخول بها بالفرقة لعدم أداء الزوج مهرها الحال في الحالتين
الآتيتين ، وذلك وفقا للمادة 116 :
- إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر .
- إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء مهرها الحال ولم يؤده .
في حين أنه لا يحكم للزوجة بعد الدخول بالفرقة لعدم أداء مهرها الحال ، ويبقى ديناً في ذمة الزوج .
الطلاق للضرر والشقاق – الطلاق بحكم القاضي في القانون الإماراتي :
أجاز القانون وفقا لمادته رقم 117 ، أجاز لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ، ما لم يثبت تصالحهما ، حيث تتولى لجنة التوجيه الأسري الإصلاح بين الزوجين ، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما ، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق .
فإذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين ، وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما ، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلاً من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر ، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه ، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه .
ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها ، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً ، ويجوز مدها بقرار من المحكمة ، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
وعلى الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين ، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة ، أو الجلسات اللاحقة ، إن حصل انقطاع بينهما .
فإذا عجز الحكمان عن الإصلاح ، وهذه الحالة اختصت بها المادة 120 ، فيكون عندها :
- إن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج ، والزوجة هي طالبة الطلاق ، أو كان كل منهما طالباً ، قرر الحكمان الطلاق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق .
- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا الطلاق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة .
- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا الطلاق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة .
- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما ، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه ، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً الطلاق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل .
الطلاق لعدم الإنفاق – الطلاق بحكم القاضي في القانون الإماراتي :
وفقا للمادة 124 من القانون ، إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة ، في مدة قريبة ، جاز لزوجته طلب الطلاق ، فإن ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال ، وكذلك إن لم يدع أنه موسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق ، وإن ثبت إعساره أمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر ، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي .
أما في حالة كون الزوج غائباً في مكان معلوم ، فهذه الحالة اختصت بها المادة 125 ، وبناء عليها ، إذا كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذره القاضي وأمهله مدة لا تزيد على شهر مضافاً إليها مواعيد المسافة المقررة ، فإن لم ينفق ولم يحضر النفقة طلق عليه القاضي بعد مضي المدة .
أما إذا كان الزوج غائباً في مكان مجهول ، أو لا يسهل الوصول إليه ، أو كان مفقوداً وثبت أيضاً أنه لا مال له يمكن أخذ النفقة منه ، طلق عليه القاضي .
الطلاق للغيبة والفقد – الطلاق بحكم القاضي في القانون الإماراتي :
هذه الحالة اختصت بها المادة 129 ، والتي قالت بأن للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره : إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها ، على أن يمهل لأجل لا يزيد على سنة .
أما حالة الزوج المفقود والذي لا يعرف محل إقامته ، فلزوجته طلب التطليق ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى .
الطلاق للحبس – الطلاق بحكم القاضي في القانون الإماراتي :
إذا كان الزوج محبوسا بعد أن حكم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ، فلزوجته أن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
و إذا كانت الزوجة محبوسة أيضاً فخرجت هي دونه جاز لها طلب الطلاق بعد مضي سنة على خروجها بذات الشروط الواردة في الفقرة السابقة .
وفي كلتا الحالتين السابقتين يشترط للحكم للزوجة ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو ألا يبقى من مدة حبسه أقل من ستة أشهر .
الطلاق للإيلاء والظهار – الطلاق بحكم القاضي في القانون الإماراتي :
للزوجة ، وفقا للمادة 132 من القانون ، طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر ما لم يفئ قبل انقضاء الأشهر الأربعة ، ويكون الطلاق بائناً ، وهو ما يعرف بالتطليق للإيلاء .
أما الظهار ، فهو أن يشبِّه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه كأمه أو ابنته ، وعليه يمكن للزوجة طلب الطلاق في الظهار ، حيث ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ اليمين، فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق طلقة بائنة .
خاتمة :
وبهذا نكون في هذا البحث ، قد قدمنا تعريفا بكل من الطلاق للعلل ، الطلاق لعدم أداء المهر الحال ، الطلاق للضرر والشقاق ، الطلاق لعدم الإنفاق ، الطلاق للغيبة والفقد ، الطلاق للحبس ، الطلاق للإيلاء والظهار ، وهي من علل الطلاق بين الزوجين بحكم القاضي ، وذلك وفقا لـ قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 م وتعديلاته .
تحدثنا في هذا المقال عن : الطلاق بحكم القاضي في القانون الإماراتي