تواصل الان عبر محادثة الموقع مع محامي أحوال شخصية في الإمارات محامي الطلاق – محامي الخلع – محامي النفقة أبوظبي دبي الإمارات
الوصية في القانون الإماراتي
عرف قانون الاحوال الشخصية في دولة الامارات رقم 28 لسنة 2005 م ، عرف الوصية بأنها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي ، وتقع الوصية مطلقة ، أو مضافة ، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به ، إلا أنها إذا اقترنت بشرط ينافي المقاصد الشرعية ، أو أحكام القانون المشار إليه ، فيعتبر الشرط باطل والوصية صحيحة .
هذا وتنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي ، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها ، وتصح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين ، هذا وتسري أحكام الوصية على كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة ، وذلك أياً كانت التسمية التي تعطى له .
أركان الوصية وشروطها – الوصية في القانون الإماراتي :
حددت المادة 245 من قانون الأحوال الشخصية أركان الوصية بالصيغة والموصي والموصى له والموصى به ، وتنعقد الوصية بالعبارة ، أو بالكتابة ، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة .
وقد أشارت المادة 248 إلى عدة نقاط متعلقة بصة الوصية ، وهي :
- تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ولو صدرت في مرض الموت .
- تصح الوصية من المحجور عليه لسفه أو غفلة بالقربات بإذن المحكمة .
- للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها كلاً أو بعضاً .
- يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعاً منه عن الوصية .
كما أكدت المادة 249 على أنه تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين .
شروط صحة الوصية في القانون الإماراتي :
حددت المادة 251 شروط صحة الوصية بما يأتي :
- تصح الوصية لشخص معين ، حي أو حمل مستكن .
- تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة .
- تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً .
أما فيما يتعلق بقبول الوصية ، فقد أكدت المادة 252 على عدة نقاط :
- يشترط في الوصية لشخص معين ، قبوله لها بعد وفاة الموصي ، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته .
- إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً ، أو محجوراً عليه ، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية ، وله ردها بعد إذن القاضي .
- لا تحتاج الوصية لشخص غير معين إلى قبول ولا ترد برد أحد .
- يكون القبول عن الجهات ، والمؤسسات ، والمنشآت ممن يمثلها قانوناً ، وله الرد بعد موافقة القاضي .
كما أشارت المادة 253 إلى أنه لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي ، كما ويعتبر سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولاً لها ، فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة إلى خمسين يوماً وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده .
الوصية بالمنافع والإقراض – الوصية في القانون الإماراتي :
عالجت هذه المسألة المادة 265 من القانون والتي أكدت على ما يأتي :
- إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به أقل من ثلث التركة ، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية .
- إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به ، وكان بدل الانتفاع للمدة المحددة أكثر من ثلث التركة ، خير الورثة بين إجازة الوصية ، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة .
- إذا كانت الوصية بالمنفعة مدى حياة الموصى له ، قدرت الوصية بقيمة العين .
- تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة .
الوصية الواجبة – الوصية في القانون الإماراتي :
وفقا للمادة 272 من القانون ، من توفى ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية :
- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة .
- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة ، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة ، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية ، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه .
- تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وإن نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
كما أشارت المادة نفسها إلى أن الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة ، وكذلك أشارت إلى حرمان القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام القانون في الوصية .
تزاحم الوصايا – الوصية في القانون الإماراتي :
أشارت المادة 273 إلى انه إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة ، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث ، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء ، فإذا كانت إحداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته ، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث .
خاتمة : لقد عالجنا في هذا البحث أبرز النقاط المتعلقة بـ الوصية في القانون الإماراتي من حيث تعريفها ، أركانها ، شروط صحتها ، الوصية بالمنافع والإقراض ، الوصية الواجبة ، تزاحم الوصايا ، علما أن الموضوع يعتبر ليس سهلا ويحتاج في كل الأحوال إلى الاستعانة بمحام متخصص في قوانين الأسرة ، فإن كان لديك أي تساؤل أو استفسار حول أي من قضايا قوانين الأسرة فما عليك سوى الاتصال بأحد فرعي مكتبنا في كل من دبي وأبوظبي ، فلدينا فريق من المحامين الأكفاء من ذوي المعرفة والمعرفة بقانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
تحدثنا في هذا المقال عن : الوصية في القانون الإماراتي