الولاية في القانون الإماراتي

الولاية في القانون الإماراتي

تواصل الان عبر محادثة الموقع مع محامي الطلاق في أبوظبي دبي الإمارات محامي قضايا الأسرة – محامي الطلاق و الخلع – افضل محامي طلاق في أبوظبي دبي الإمارات

الولاية في القانون الإماراتي

الفصل الأول

مقدمة :

تعرض لموضوع الولاية بنوعيها الولاية على النفس ، والولاية على المال قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات رقم 28 لسنة 2005 م ، حيث عرفت المادة 178 منه الولاية على النفس بأنها العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً ، ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه .

فيما عرفت ذات المادة الولاية على المال بأنها العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره ، وقد اعتبرت المادة 160 في حكم القاصر كل من الجنين ، المجنون والمعتوه والسفيه ، والمفقود والغائب .

ويدخل في الولاية كل من الوصاية والقوامة والوكالة القضائية .

شروط الولي – الولاية في القانون الإماراتي :

حددت المادة  180 من القانون شروط الولي كما يأتي :

  • يشترط في الولي أن يكون بالغاً عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية .
  • يشترط في ولي النفس أن يكون أميناً على نفس القاصر قادراً على تدبير شؤونه متحداً معه في الدين .

الولاية على النفس – الولاية في القانون الإماراتي :

بحسب المادة  181 ، تكون الولاية على النفس للأب ، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث ، وعند تعدد المستحقين للولاية في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة واستوائهم في الرشد فالولاية لأكبرهم ، وإن اختلفوا في الرشد اختارت المحكمة أصلحهم للولاية ، وإذا لم يوجد مستحق عينت المحكمة ولياً على النفس من أقارب القاصر إن وجد فيهم صالح للولاية وإلا فمن غيرهم .

سلب الولاية على النفس – الولاية في القانون الإماراتي :

تسلب الولاية وجوباً عن ولي النفس في الحالات الآتية ، وذلك وفقا للمادة 182 من القانون :

  • إذا اختل فيه بعض شرائط الولاية المنصوص عليها في القانون .
  • إذا ارتكب الولي مع المولى عليه أو مع غيره جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو قاده في طريق الدعارة أو ما في حكمها .
  • إذا صدر على الولي حكم بات في جناية أو جنحة عمدية أوقعها هو أو غيره على نفس المولى عليه أو ما دونها .
  • إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على سنة .

كما يجوز سلب الولاية – وفقا للمادة 183 – عن ولي النفس كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتاً في الأحوال الآتية :

  • إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل .
  • إذا أصبح المولى عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له ، أو سوء القدوة نتيجة لاشتهار الولي بفساد السيرة أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات ، أو بسبب عدم العناية .

ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شيء مما ذكر.

وكذلك يجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية في الأحوال المتقدمة أن تعهد بالقاصر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة مع استمرار ولاية الولي .

وفي كل الأحوال ، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب سلطة التحقيق أن تعهد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن أو إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة حتى يبت في موضوع الولاية .

ولا بد هنا من التأكيد على نقطتين ، أولهما أنه إذا سلبت ولاية الولي عن بعض من تحت ولايته وجب سلبها عن باقيهم ، وثانيهما أنه إذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولايته أو الحد منها أو وقفها انتقلت الولاية إلى من يليه في الترتيب إن كان أهلاً .

فإن أبى أو كان غير أهل جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية إلى من تراه أهلاً ولو لم يكن قريباً

للقاصر أو أن تعهد بهذه الولاية إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة .

الولاية على المال – الولاية في القانون الإماراتي :

تكون الولاية على المال – وفقا للمادة 188 من القانون –  للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم لوصيه إن وجد ثم للقاضي، ولا يجوز لأحد منهم التخلي عن ولايته إلا بإذن المحكمة ، ولا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك .

وقد حدد القانون ضوابطا للولاية على المال ، كما يأتي :

  • لا يجوز إقراض مال القاصر أو التبرع به أو بمنافعه ، فإن وقع التصرف بشيء من ذلك كان باطلاً وموجباً للمسؤولية والضمان .
  • لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر تصرفاً ناقلاً لملكيته أو منشئاً عليه حقاً عينياً إلا بإذن المحكمة ، ويكون ذلك لضرورة أو مصلحة ظاهرة تقدرها المحكمة .
  • لا يجوز للولي الاقتراض لمصلحة القاصر إلا بإذن المحكمة وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .
  • لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد سنة من بلوغه راشداً .
  • لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن المحكمة وفي حدود هذا الإذن .
  • لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو الوصية للقاصر محملة بالتزامات إلا بإذن المحكمة .

وعلى الولي ، وفقل المادة  196 ، أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر ، ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخر في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر .

فيما أشارت المادة 197 إلى أن للولي بإذن من المحكمة أن ينفق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه وأن ينفق منه على من تجب على القاصر نفقته –  النفقة في القانون الإماراتي .

سلب الولاية على المال – الولاية في القانون الإماراتي :

حدد القانون دواعي وإجراءات سلب الولاية على المال ووقفها واستردادها كما يأتي :

  • إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فعلى المحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها .
  • تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو حبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل .
  • يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر، سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.
  • إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بحكم من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.
  • لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم البات بالرفض .

انتهاء الولاية – الولاية في القانون الإماراتي :

تنتهي الولاية – وفقا للمادة 210 – ببلوغ القاصر راشداً ما لم تحكم المحكمة باستمرار الولاية عليه ، ولا تعود الولاية بعد انتهائه إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر ، وعلى الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند انتهاء الولاية وذلك عن طريق المحكمة المختصة .

خاتمة :

لقد قدم هذا البحث تعريفا بالولاية بنوعيها الولاية على النفس والولاية على المال ، كما حدد ضوابط وشروط كل منهما ودواعي سلبها ، وذلك وفقا لقانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات رقم 28 لسنة 2005 م .

تحدثنا في هذا المقال عن : الولاية في القانون الإماراتي